السيد محمد صادق الروحاني
51
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أكثر متواليتين بلا فاصلة بينهما ( « 1 » ) سواء كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، أو كانت احدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا يعتبر الفصل ( « 2 » ) بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها وبلا فصل ، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج ( « 3 » ) ، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج ( « 4 » ) . م 3595 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة ( « 5 » ) كذلك تجب بالنذر ، أو الحلف أو العهد أو غير ذلك ( « 6 » ) . م 3596 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ( « 7 » ) ، وتفترق عنها في أمور : 1 - ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع . 2 - ان عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان .
--> ( 1 ) ( ) من ناحية الزمن فله أن يذهب إلى التنعيم مثلا ويحرم لعمرة ثانية . ( 2 ) ( ) من ناحية الزمن كما مرت الإشارة اليه . ( 3 ) ( ) أي بعد النفر من منى في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من ذي الحجة . ( 4 ) ( ) أي أن من دخل مكة محرما لعمرة التمتع وأكملها فلا يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة قبل ان يحرم للحج وينتهي من اعمال عرفة والمزدلفة ومنى . ( 5 ) ( ) لمن لم يكن تكليفه حج التمتع . ( 6 ) ( ) حتى لمن يكون تكليفه الاتيان بعمرة وحج التمتع . ( 7 ) ( ) أي بيان عمرة التمتع في المسألة 3605 .